يوجه ضابط الحالة المدنية المعني الطلب الرامي إلى تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب بيانات الرسم الإلكتروني المضمن بالسجل الوطني عبر المنظومة الرقمية إلى السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، قصد الحصول على الإذن بتصحيح الرسم الإلكتروني الذي تمت المصادقة عليه عبر النظام المعلومياتي، مبينا فيه نوع البيان أو البيانات التي تسرب إليها الخطأ المادي. يجوز للمرتفق توجيه طلبه المتعلق بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى رسمه الإلكتروني بعد التأشير عليه من قبل أي ضابط للحالة المدنية إلى السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.