افتح التطبيق
المادة 24

إذا كانت الجهة المستغلة عاجزة عن تغطية مسؤوليتها المدنية كليا أو جزئيا، فإن الدولة مؤهلة لتقديم ضمانتها للجهة المذكورة لتغطية كل أو جزء مسؤوليتها المدنية التي لم يشملها التأمين، وذلك في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.