المادة 25
لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الجهة مستغلة المنشأة النووية التي يتولى تأمين مسؤوليتها المدنية أو ضمانها. ويتعين إرسال نسخة من هذا الإشعار في نفس الآجال إلى الإدارة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.