المادة 26
طبقا لأحكام هذا الفصل، تخصص بصفة حصرية المبالغ المتوفرة لتعويض الأضرار النووية التي يغطيها هذا القانون، ولا تشمل الفوائد ولا المصاريف القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.