المادة 27
يتعين على الجهة المستغلة المسؤولة بمقتضى هذا القانون أن تقدم لناقل المواد النووية شهادة يسلمها المؤمن أو ضامن مالي أخر تشير إلى اسم أو تسمية الجهة المستغلة وعنوانها وكذا مبلغ وطبيعة ومدة التأمين أو الضمانة المالية وكذا المادة النووية التي يسري عليها التأمين أو الضمانة المذكورين. كما يجب أن تحتوي هذه الشهادة على تصريح من قبل الإدارة تشهد بموجبه أن الشخص المعني يعتبر الجهة المستغلة حسب مدلول هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.