افتح التطبيق
المادة 13

يحد د، بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، عدد التراجمة المحلفين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين . يت قيد الترجمان المحلف في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه. يتم اعتماد اختصاص وطني لشكلية الأبوستيل للوثائق المترجمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.