افتح التطبيق
المادة 11

يحتفظ الترجمان المحلف الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة. غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو هيئاتها أو مجموعاتها، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.