المادة 12
يمارس الترجمان المحلف مهنته بشكل فردي أو مع غيره من التراجمة المحلفين في إطار المشاركة، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.