افتح التطبيق
المادة 14

لا يمكن للترجمان المحلف الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول التراجمة المحلفين المنصوص عليه في المادة 15 بعده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.