افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 14

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 14

لا يقبل أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك السلطة التي صدر عنها وإن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته نفسها وهذا الطعن الإداري التمهيدي يجب أن يقدم داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه. ويجب أن يرفع الطلب إلى المجلس الأعلى في ظرف شهرين اثنين ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري المذكور. إن سكوت السلطة الإدارية أكثر من ثلاثة أشهر عن الطعن المرفوع إلى سلطة إدارية أعلى أو إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار نفسها يعد بمثابة رفض. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد بثلاثة أشهر لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. وإذا كان النظام الجاري به العمل ينص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد سلوك طريق المسطرة المذكورة بتمامها ومع مراعاة الأجل المنصوص عليه أعلاه. ولا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.