افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 15

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 15

إن رفع الدعوى لدى المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: 1. القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ 2. في دعوى الزور المتفرعة عن دعوى مدنية؛ 3. في القضايا الخاصة بالتحفيظ العقاري؛ 4. في القضايا الجنائية. على أن المجلس يمكنه بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بتأجيل تنفيذ الأحكام الاستئنافية والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع في شأنها طلب الإلغاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.