افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 16

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 16

يمكن لرئيس الغرفة في القضايا المتعلقة بالطعون الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية أن يقرر أن لا داعي للبحث وذلك فيما إذا تبين مآل القضية من خلال العريضة المرفوعة بمقتضاها الدعوى أو من البيان المفصل ويسلم الملف مباشرة إلى النيابة العمومية ثم يصدر الأمر بتوجيه الاستدعاء للحضور طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الحادي والعشرين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.