المادة 17
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة وهذا الأخير يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. وترفع إلى الغرفة الإدارية: 1. مطالب النقض المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الخصوم فيها شخصا عموميا؛ 2. طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. على أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى أيا كان نوعها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.