المادة 18
إذا احتفظ رافع الطلب في عريضته بحق تقديم بيان مفصل فإن المستشار المقرر يحدد له الأجل الذي يجب الإدلاء خلاله بهذا البيان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.