المادة 19
عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل السابق فإن كاتب الضبط بالمجلس يبلغ عند الحاجة إلى الأشخاص المعنيين بالأمر العريضة وإن اقتضى الحال البيان المفسر وذلك بعد مصادقة المستشار المقرر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.