افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 20

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 20

يجب على الخصوم المعنيين بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف شهرين اثنين من تاريخ التبليغ. وباستثناء ما هو مقرر في مقتضيات الفصل العاشر يتعين أن يوقع على هذه المذكرة أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب على شرط أن يكون ذلك المحامي مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى. ويمكن للمستشار المقرر أن يمد في أجل الشهرين المحدد أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.