افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 21

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 21

يقوم المستشار المقرر بإخطار الخصم الذي لم يراع الأجل المضروب له ويجوز عند الحاجة إعطاؤه أجلا آخر وهو النهائي ويبت المجلس في حالة ما إذا بقى هذا الإخطار بدون مفعول. فإذا كان الطالب هو الذي لم يراع الأجل فإنه يعتبر متخليا عن دعواه، أما إذا وقع ذلك من جانب المدعى عليه فإنه يعتبر موافقا على الادعاءات المبينة في العريضة وذلك إذا كان رفع الدعوى بسبب الشطط في استعمال السلطة فقط. وإذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يعلن رفع يده عنها وإبلاغها إلى النيابة العمومية ويقدم تقريره. وعلى النيابة العمومية أن تبدي رأيها في القضية داخل أجل شهر واحد بعد الإعلان المذكور وسواء أبدت النيابة العمومية رأيها أم لا فإن المستشار المقرر يصدر بعد ذلك أمرا بالحضور لجلسة مقبلة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.