افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 22

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 22

تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصلين 20 و21 إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد الأحكام الآتية: 1. الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ 2. الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والمنازعات الفردية الخاصة بالشغل وبآفات الشغل؛ 3. الأحكام الصادرة في أصل القضايا طبق قواعد المرافعات المستعجلة وكذا الأحكام الصادرة في القضايا المعتبرة مستعجلة ويبقى العمل جاريا بجميع المقتضيات الأخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.