افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 23

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 23

إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه وكان الأمر يقضي بإحالة القضية على محكمة أخرى فإنه يحيلها إما على محكمة أخرى مساوية للمحكمة التي نقض حكمها وإما على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض. ويتعين إذا ذاك أن تتألف هذه المحكمة من أعضاء آخرين. ويجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمقررات المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى المذكور. وفي القضايا المعروضة على الغرفة الإدارية يمكن للمجلس الأعلى إذا ما نقض حكما قضائيا إما أن يحيل القضية على محكمة أخرى طبق الشروط المنصوص عليها سابقا وإما أن يتصدى لها ويبت هو نفسه فيها نهائيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.