افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 24

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 24

إن الطلب لإقامة دعوى الزور ضد إحدى الوثائق المدلى بها أمام المجلس الأعلى يقدم إلى الرئيس الأول. ولا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودع بكتابة الضبط غرامة قدرها: عشرة آلاف فرنك. ويصدر الرئيس الأول إما أمرا بالرفض وإما أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى الزور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.