المادة 25
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والعريضة المرفوعة في شأنها وذلك إلى المدعى عليه داخل أجل قدره خمسة عشر يوما. إخطاره بأن يفصح عما إذا كان يعزم على الإدلاء بالحجة المدعى فيها الزور. وعلى المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا فتسحب الحجة من مناقشات الدعوى. كما تسحب أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا. أما إذا كان الجواب بالإيجاب فيبلغ للمدعي في قضية الزور داخل أجل خمسة عشر يوما. وإذ ذاك يحيل الرئيس الأول الخصوم على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.