افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 26

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 26

يضع رئيس الغرفة جدول كل جلسة من الجلسات وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يضع الجدول. ويجب أعلاه كل خصم باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.