افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 27

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 27

لا تكون أحكام غرفة من غرف المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا كانت الغرفة مؤلفة من خمسة حكام ويجوز للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة هذه نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية كانت على هيئة قضائية تتكون من غرفتين مجتمعتين وفي هذه الحالة يعين الرئيس الأول الغرفة المضافة إلى الغرفة المرفوعة إليها القضية ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات. ويمكن للهيئة المتألفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت في القضية بمجموع الغرف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.