المادة 28
تكون جلسات الحكم علنية اللهم إلا إذا قرر المجلس عقدها سريا أو إذا كانت الجلسات للنظر في العرائض الخاصة بالضرائب على الريع. وبعد تلاوة التقرير يقدم محامو الخصوم ملاحظتهم الشفاهية إذا طلبوا الكلام ثم تعرض النيابة العامة طلباتها الختامية. ويجب الاستماع إلى رأي النيابة العامة في جميع القضايا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.