افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 29

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 29

إن طلب التجريح في أحد حكام المجلس الأعلى لا يحتاج فيه إلى محام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.