افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 30

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 30

في حالة ما إذا وقعت مخالفات أثناء جلسة من جلسات المجلس فإن تلك المخالفات يعاقب عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل12 غشت .1913

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.