افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 31

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 31

يصدر المجلس الأعلى أحكامه في جلسة علنية باسم جلالة الملك، غير أن الأحكام الفاصلة في الطلبات المتعلقة بالضرائب على الريع لا تصدر في جلسة علنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.