المادة 32
إن أحكام المجلس يجب أن تكون مبنية على علل وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها، كما تتضمن لزاما البيانات الآتية: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للخصوم ووكلائهم وصفاتهم وحرفهم وعناوينهم؛ 2. المذكرات المدلى بها والنص على الأدلة المعتمدة وطلبات الخصوم؛ 3. أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم مع بيان اسم المستشار المقرر؛ 4. اسم ممثل النيابة العمومية؛ 5. تلاوة التقرير والاستماع إلى النائب العام؛ 6. الاستماع إلى محامي الخصوم؛ ويشار عند الاقتضاء إلى صدور الحكم في جلسة علنية ويوقع على أصل الحكم كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.