المادة 33
يلزم الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف. غير أنه يمكن أن يصدر تحكيم بشأنها. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك أن يحكم على المدعى بأداء غرامة مدنية إلى الخزينة في حالة ما إذا خسر الدعوى. وللمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المدعى عليه للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى من غير حق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.