المادة 34
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعضيد ادعاءات أحد الخصوم كل شخص له فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح المدعى أو المدعى عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.