افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 35

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 35

إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.