المادة 35
إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض
إن المتخلفين من الخصوم لا يقبل تعرضهم على الأحكام الصادرة غيابيا من طرف المجلس الأعلى .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.