افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 36

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 36

لا يمكن الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية: أ) يجوز الطعن الرامي إلى طلب رجوع المجلس في حكمه: 1. إذا كانت الأحكام مرتكزة على حجج زائفة؛ 2. إذا صدر الحكم على أحد الطرفين لعدم إدلائه بحجة قاطعة احتكرها خصمه؛ 3. إذا صدر الحكم بدون مراعاة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 27 و32 و23؛ ب) يمكن الطعن الرامي إلى طلب تصحيح الأحكام التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر من الأحكام؛ ج) يقبل الطعن على وجه التعرض من طرف الغير ضد الأحكام التي يصدرها المجلس الأعلى في طلبات الإلغاء الموجهة ضد مقررات السلطة الإدارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.