افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 37

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 37

تطبق مقتضيات قانون المرافعات الصادرة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق ل12 غشت 1913 مع اعتبار القواعد التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا. ومتى كان قانون المرافعات المشار إليه أعلاه ينص على إجراءات لدى محاكم الصلح مخالفة للإجراءات أمام المحاكم الابتدائية فإن الإجراءات الخاصة بالمحاكم الابتدائية هي التي تطبق أمام المجلس الأعلى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.