افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 38

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الأول: القواعد العامة للمرافعة
المادة 38

تعتبر جميع الآجال الخاصة بالإجراءات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا خالصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.