المادة 39
لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف وعن المحاكم الأخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.