افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 40

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثاني: القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية
المادة 40

يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام مهما كانت الأحوال مع اعتبار مقتضيات الفصل 213 من قانون العدل العسكرية والقواعد الخاصة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 43 و44 من ظهيرنا الشريف هذا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.