افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 41

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثاني: القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية
المادة 41

يرفع طلب النقض في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلى به إلى كتابة الضبط بمحكمة النقض أو بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه ويمكن تقديم هذا التصريح من طرف الخصم أو محاميه أو وكيله الخاص. ويجب على الطالب أن يودع بكتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب نقضه سواء عند تقديم تصريحه أو في العشرين يوما الموالية لذلك عريضة تتضمن الأسباب التي يعتمد عليها في طلب النقض يوقع عليه محام مقيد في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب ويكون مقبولا للترافع لدى محكمة النقض وإلا فيعتبر طلبه باطلا. غير أن الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق يكون اختياريا فيما يخص القضايا الجنائية كما يمكن أن يودع من طرف المدافع الذي تقدم له أن دافع عن المحكوم عليه لدى المحكمة الجنائية ولو كان هذا المدافع لا يتوفر على شروط القبول المنصوص عليها في الفصل الثامن .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.