افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 42

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثاني: القواعد الخاصة بطلب النقض في القضايا الجنائية
المادة 42

تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والتي ليست مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.