المادة 43
إذا علم النائب العام لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم بصفة لا تقبل التعقيب على وجه مخالف للقانون أو للصيغ الجوهرية للإجراءات وأنه ليتقدم أحد من الخصوم بطلب نقض في الأجل المقرر فإنه يرفعه للمجلس ليبت فيه. وإذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للخصوم الاحتجاج بذلك النقض ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.