المادة 44
الشطط في استعمال السلطة يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة عن الحكام وفيها شطط باستعمال السلطة وذلك قصد إلغائها. ويستدعي النائب العام الخصوم فيحدد لهم آجالا للإدلاء بمذكراتهم أما الاستعانة بمحام في هذا الإجراء فليست بإجبارية. وتقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإلغاء هذه التصرفات، إن اقتضى الحال ويجرى الإلغاء على الجميع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.