المادة 45
يبلغ الطلب للفصل في تنازع الاختصاص طبق الشروط المبينة في الفصل السابع عشر والفصول الموالية له من ظهيرنا الشريف هذا. وإذا ارتأى المجلس أنه لا داعي للتنازع فإنه يصدر حكما بالرفض مبينا فيه الأسباب التي يرتكز عليها. وفي الحالة المخالفة لذلك يصدر المجلس حكما بالتبليغ ينهي إلى علم المدعى عليه في ظرف شهر واحد. ويوقف هذا الحكم ابتداء من تاريخ صدوره كل متابعة أو إجراء أمام القاضي المكلف بالنظر في طلب الدعوى. ويباشر بعد ذلك إجراء التحقيق في القضية طبق الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل غير أنه ينقص من الآجال المقرر نصفها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.