المادة 46
ترفع لدى المجلس الأعلى الدعاوى الموجهة على حكام ومحاكم مملكتنا بسبب الأحكام التي تصدر عنهم. وتبت إحدى غرف المجلس في قبول الدعوى. أما الحكم فيها فيصدر عن مجمع غرفة كلها باستثناء الغرفة التي بتت في شأن القبول. وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأحكام التي تصدر بالتعويضات عن الضرر بسبب الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى على الحكام وعلى كل حال يبقى للدولة الحق في متابعة هؤلاء الحكام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.