افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 47

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثالث: مسطرة المرافعات الخصوصية
المادة 47

تطبق على قضايا التشكك في نزاهة حكم الحكام نفس الإجراءات التي تطبق في دعوى تنازع الاختصاص بين المحاكم، فإذا قبل المجلس دعوى التشكك في نزاعة حكم الحكام فإنه يحيل القضية على محكمة يعينها بعد استشارة النيابة العمومية. ولا تقبل دعوى التشكك ضد المجلس الأعلى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.