افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 48

من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض

الباب الثالث: مسطرة المرافعات الخصوصية
المادة 48

إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات إحالة الدعوى بسبب التشكك في نزاهة حكم الحكام. ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري وذلك في ظرف ثمانية أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.