المادة 49
إن وزير العدل وحده هو الذي يمكنه أن يرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة النائب العام طلبات الإحالة لأجل الأمن العام. ويبت في الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف أثناء اجتماع استشاري وذلك في ظرف ثمانية أيام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.