المادة 50
إن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض فيما يتعلق بتنازع الاختصاص وإحالة الدعاوى بسبب الأمن العام أو التشكك في نزاهة حكم الحكام يمكن الاعتراض عليها طبق الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 غير أن هذه التعرضات يجب أن تقع في ظرف ثمانية أيام وأن تكون معززة بمذكرة موقع عليها من طرف أحد المحامين المقيدين في جدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب والمقبولين للترافع لدى محكمة النقض
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.