المادة 117
تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.