افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 117

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول: تأسيس هيئات المحامين
المادة 117

تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.