افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 118

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الأول: تأسيس هيئات المحامين
المادة 118

مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة (500) محام على الأقل، دون احتساب المحامين المتمرنين. لا يتم انتخاب أجهزة الهيئة الجديدة إلا خلال فترة إجراء انتخابات باقي الهيئات القائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.