المادة 119
تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - مجلس الهيئة؛ - النقيب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - مجلس الهيئة؛ - النقيب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.