افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 119

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 119

تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - مجلس الهيئة؛ - النقيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.