المادة 120
تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة. تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. يتعين الإعلان عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.